العلامة الحلي

345

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بها ، لزمه كفارتان ، لما رواه أبو علي بن راشد ، قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال ، لأني محرور تشتد الشمس علي ، فقال : " ظلل وأرق دما " فقلت له : دما أو دمين ، قال : " للعمرة ؟ " قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ، قال : " فارق دمين " ( 1 ) . ومع صحة السند نحمله على الاستحباب . وقال . بعض الشافعية : إذا لم تمس المظلة رأسه ، فلا فدية ، وإن مسته ، وجبت الفدية ( 2 ) البحث العاشر : إزالة الشعر مسألة 265 : يحرم على المحرم إزالة شئ من شعره ، قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء . قال الله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 3 ) . وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال لكعب بن عجرة : ( لعلك تؤذيك هوام رأسك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة ) ( 4 ) وهو يدل على المنع من الحلق قبل ذلك . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ،

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 311 / 1067 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 433 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 : 12 - 13 ، المعجم الكبير - للطبراني - 19 : 109 / 220 ، سنن البيهقي 5 : 55 ، الموطأ 1 : 417 / 238 بتفاوت ، وأورد نصه ابن قدامة في المغني 3 : 301 .